كتاب الروض المربع الجزء الثاني
باب الفدية
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الشارح -رحمه الله تعالى- باب الفدية أي: أقسامها وقدر ما يجب، والمستحق لأخذها يخير في فدية أي: في فدية حلق فوق شعرتين، وتقليم فوق ظفرين وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مُدّ بُرّ أو نصف صاع من تمر أو شعير أو ذبح شاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: اسم> رسم> لعلك آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله فقال: احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة متن_ح>
رسم> متفق عليه وأو للتخيير وألحق الباقي بالحلق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد اسم> هذا هو باب الفدية، وأصلها: من فديت الشيء يعني: جعلت له بدلا، وأصلها: من فدية الإنسان لنفسه، ومنه قوله تعالى: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
والأصل في هذا الباب قوله تعالى: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
فإنه ذكر المحظورات التسع فذكر محظور حلق الرأس؛ قال: إذا حلق أكثر من شعرتين فدى، ومحظور تقليم الأظفار: إذا قلم أكثر من ظفرين فدى، ومحظور تغطية الرأس: إذا غطى رأسه بملاصق، يعني: بما يستره وبما يلبس عادة فدى، ومحظور لبس المخيط: إذا لبس مخيطا مما يفصل على البدن أو على جزء من البدن فدى، ومحظور الطيب: إذا طيب بدنه أو طيب لباسه بعد الإحرام بعد عقد الإحرام فدى، وذكر محظور جزاء الصيد، وسيأتي جزاء الصيد بما له مثل، وهنا ذكر ما يخير فيه: أنه إذا كان له مثل فإنه يذبح المثل، يأتينا قوله: في النعامة بدنة إلى آخره.
وذكر أن عقد النكاح في الإحرام لا فدية له ولكنه لا ينعقد، وذكر أن الجماع يبطل الإحرام وفيه فدية وبينها في هذا الباب، وأن مقدماته كالمباشرة والقبلة فيها فدية، ولكنها أقل ولا يفسد الإحرام. فعرف بذلك أن المحظورات كلها فيها فدية إلا عقد النكاح.
في هذا الباب ذكر خمسة فديتها واحدة: الحلق، والتقليم، وتغطية الرأس، ولبس المخيط، والطيب، فديتها واحدة وهي أنه يخير بين ثلاثة أشياء: والدليل قوله تعالى: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
والأصل في ذلك قصة كعب بن عجرة اسم> أحرم يوم الحديبية اسم> سنة ست، وكانوا أحرموا من المدينة اسم> من ذي الحليفة اسم> وكان عليه جنة رأس، وكان بعيد العهد بالنظافة؛ بتنظيف شعره فكثر فيها القمل، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو جيء به إليه، وإذا رأسه ممتلئ من هذا القمل، وإذا القمل يتناثر على وجهه فقال: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
الآية فيها رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
فالعلماء ألحقوا بهذه الثلاثة، ألحقوا بها أربعة يعني: ألحقوا تقليم الأظفار بالحلق، والجامع بينهما: أن هذا إزالة أذى يعني: حلق الرأس، والتقليم قد يكون فيه فائدة أيضا أنه إزالة أذى قد تكون الأظفار تؤذيه فيقلمها، وألحقوا به تغطية الرأس لأنه ترفه وانتفاع كما أن حلق الرأس فيه شيء من الترفه، فكذلك يقال في الحلق. الحلق ترفه وتغطية الرأس ترفه؛ ففيه أيضا الفدية التي في الحلق، كذلك لبس المخيط: إذا لبس قميصا أو جبة أو سراويل أو فانلة؛ يعني: شيء مما يفصل على البدن فقد تنعم وترفه في حالة الإحرام فيلحق بحلق الرأس فتكون عليه الفدية التي في فدية حلق الرأس.
كذلك الطيب تنعم، فإنه إذا تطيب فقد يكتسب قوة ويكتسب رائحة عطرة ويكتسب نشاطا، فيكون هذا من التلذذ في الحياة، فيكون فيه فدية. فديته هي: فدية حلق الرأس، فأصبحت هذه الخمسة فديتها واحدة مع أنه ما ورد إلا واحدة منهن وهي الحلق، ذكرت في القرآن وبينت في السنة، فقيس عليها من باب الاجتماع في السبب هذه الأربع.
فعلى هذا إذا حلق رأسه وغطاه وقلم أظفاره وتطيب ولبس المخيط، فعليه خمس فديات ؛ لأنه فعل خمس محظورات، فإما أن يذبح خمسا من الغنم، وإما أن يتصدق على ثلاثين مسكينا: كل فدية ستة، خمس فديات مجموعها ثلاثون، وإما أن يصوم خمسة عشر يوما. كل فدية عنها ثلاثة أيام. نعم.
مسألة>